السيد محمد علي العلوي الگرگاني
463
منهج الصالحين
المفصل فنصف الدية . 7 - قطع الأصابع العشرة ، ولكل إصبع عشر الدية ، ودية المرأة إذا لم تصل إلى ثلث دية الرجل فهي معه متساوية ، والّا وصلت إلى نصف ديته . 8 - قطع ثديي المرأة ، وإذا قطع ثدي واحد ، فنصف ديتها . 9 - قطع الرجلين من المفصل ، أو قطع الأصابع العشرة ، ودية أصابع الرجل كاصابع اليد . 10 - قلع الخصيتين . 11 - أذى الآخرين ، بحيث أدّى ذلك إلى جنونه ، وإذا كسر ظهر انسان بحيث لا يمكن جبره وجب اعطاؤه تمام الدية . مسألة 2833 : إذا قتل احداً خطأ ، وجب عليه زيادة على الدية ، عتق رقبة ، ومع عدم الامكان صوم شهرين متتابعين وإذا لم يمكنه ذلك ايضاً ، فاطعام ستين مسكيناً ، وإذا كان القتل عمداً ، ففي صورة العفو أو اخذ الدية ، وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً وعتق رقبة تسمّى ب ( كفارة الجمع ) . مسألة 2834 : إذا ركب انساناً على دابّة فضربها مثلًا فجرحت انساناً ، فهو ضامن ، وكذا إذا فعل فعلًا بحيث سار الحيوان بنفسه ، أو آذى احداً فهو ضامن . مسألة 2835 : إذا فعل شخص فعلًا إدى بذلك إلى اسقاط حامل ، وكان السقط محكوماً بإسلامه ، وحراً ، فإذا كان السقط نطفة ، فالدية 20 مثقالًا من الذهب المسكوك ، كل مثقال 18 حمصة وإذا كان علقة ( قطعة من الدم ) ف 40 مثقالًا ، وإذا كان مضغة ( قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ) ف 60 مثقال . وإذا صار عظاماً فثمانون ، وإذا اكتسى العظام لحماً ، ولكن لم تلج به الروح فمائة مثقال ، وإذا ولجته الروح ، فإذا كان ذكراً فديته 1000 مثقال ، وإذا كانت أنثى ، فديتها 500 مثقال شرعي من الذهب المسكوك وفي جميع الصور ، إذا اعطى بدل مثقال الذهب ، عشرة دراهم من الفضة كفى ذلك .